السيد هاشم البحراني
288
غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام
الباب العشرون في قوله تعالى * ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى . . . ) * من طريق الخاصة وفيه خمسة أحاديث الحديث الأول : محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم ابن عمر اليماني عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : " نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه ( صلى الله عليه وآله ) فقال : * ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) * منا خاصة ، ولم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس " ( 1 ) . الحديث الثاني : الشيخ في ( التهذيب ) بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة قال : وحدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : * ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ) * قال : " الفئ من كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل ، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته " ( 2 ) . الحديث الثالث : الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن عن السندي بن محمد عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول " الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة من الدماء ، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ فهذا لله ولرسوله ، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء ، وهو للإمام بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : وقوله * ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) * قال : ألا ترى هو هذا وأما قوله : * ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى . . . ) * فهذا بمنزلة المغنم كان أبي ( عليه السلام ) يقول : ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي " ( 3 ) . الحديث الرابع : محمد بن العباس الثقة في تفسيره قال : حدثنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن
--> ( 1 ) الكافي : 1 / 539 ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 133 / ح 5 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 4 / 134 / ح 10 .